ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 37
ف 1تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبث استمرار توفره على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه الشهادة.
ف 2يتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها.
ف 3تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الشهادات الفردية وتجديدها وسحبها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الثاني: الشواهد الفردية
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، إذا استوف
- المادة 37تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبث استمرار توفره على المعار