ج.ر 7008 · ص 5722
الباب السابع: أحكام مختلفة
المادة 46
يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا، لا سيما من خلال:
- –احترام الشروط المحددة في رخصة العرض في السوق أو في المواصفة القياسية المصادق عليها المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المعنية؛
- –تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة
المادة 46 – المادة 52- المادة 46يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا، لا سيما من خلال:
- المادة 47علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في
- المادة 48تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقاري
- المادة 49من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين:
- المادة 50تحدد مدة حماية المعطيات في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية.
- المادة 51يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطل
- المادة 52عـنـدما يـكـون لـدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز هذه