ج.ر 7008 · ص 5722
الباب السابع: أحكام مختلفة
المادة 48
ف 1تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في السوق المطابقة أو قصد تعديلها.
ف 2خلال مدة حماية المعطيات، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر يرغب في الحصول على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص مالك هذه المعطيات صراحة، باستعمال هذه المعطيات بموجب كل وثيقة أصلية تسمي «شهادة الولوج».
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب السابع: أحكام مختلفة
المادة 46 – المادة 52- المادة 46يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا، لا سيما من خلال:
- المادة 47علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في
- المادة 48تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقاري
- المادة 49من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين:
- المادة 50تحدد مدة حماية المعطيات في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية.
- المادة 51يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطل
- المادة 52عـنـدما يـكـون لـدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز هذه