مادةmadda
FR

ف 1علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، يجب أن يستجيب إشهار المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات للمتطلبات التالية:

  1. –أن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشورات المخصصة لمهنيي الفلاحة؛
  2. –أن يتضمن البيانات المتعلقة بالاستعمال والبيانات التحذيرية.

ف 2يمنع كل ادعاء بتوفر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات على خصائص تتعلق بحماية النباتات مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء المنتجات المختلطة.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام مختلفة

المادة 46 – المادة 52
  1. المادة 46يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا، لا سيما من خلال:
  2. المادة 47علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في
  3. المادة 48تستفيد المعطيات المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات والدراسات من الحماية إذا تم الإدلاء بهذه التقاري
  4. المادة 49من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، يجب أن تستوفي تقارير التجارب والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين:
  5. المادة 50تحدد مدة حماية المعطيات في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية.
  6. المادة 51يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلب رخصة العرض في السوق، مع الإدلاء بما يثبت أن نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطل
  7. المادة 52عـنـدما يـكـون لـدى حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات مطابقة لمواصفة قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز هذه
فهرس النص كاملا · 66 مادة