ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفرديةالفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 29
ف 1تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو المطابقة لمواصفة قياسية يعد تطبيقها إجباريا، الحصول على اعتماد تسلمه السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع.
ف 2تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل محل مستعمل على حدة، وفق الشروط المحددة في المادة 30 بعده.
ف 3يجب أن يكون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط مسجلين لدى السلطة المختصة التي تمنح للشخص المعني بطاقة توزيع بالتقسيط تحدد مدة صلاحيتها في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 29 – المادة 35- المادة 29تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو
- المادة 30يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
- المادة 31تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.
- المادة 32تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد
- المادة 33يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين:
- المادة 34في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند ت
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.