ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفرديةالفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 34
في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور، يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 29 – المادة 35- المادة 29تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو
- المادة 30يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
- المادة 31تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.
- المادة 32تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد
- المادة 33يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين:
- المادة 34في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند ت
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.