مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفرديةالفرع الثاني: الشواهد الفردية

المادة 36

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

ف 1تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، إذا استوفى صاحب الطلب على الأقل، شرطا من الشرطين الآتيين:

  1. –أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛
  2. –أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن.

ف 2تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الشواهد الفردية

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، إذا استوف
  2. المادة 37تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس (5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبث استمرار توفره على المعار
فهرس النص كاملا · 66 مادة