ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الخامس: اعتماد الأنشطة والشواهد الفرديةالفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 30
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
- 1-أن يكون شخصا اعتباريا؛
- 2-أن يعين شخصا واحدا على الأقل للقيام بالنشاط موضوع طلب الاعتماد، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛
- 3-أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد؛
- 4-أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني؛
- 5-أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد الأنشطة
المادة 29 – المادة 35- المادة 29تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو
- المادة 30يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
- المادة 31تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.
- المادة 32تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند الضرورة بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد
- المادة 33يتم سحب الاعتماد دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين:
- المادة 34في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو في حالة سحبه، فان تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند ت
- المادة 35تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.