ج.ر 7008 · ص 5722
الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
المادة 45
ف 1في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها، تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ويجب على حامل رخصة التجريب التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يجب إتلاف النباتات والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من قبل حامل اعتماد التجريب وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
المادة 38 – المادة 45- المادة 38يتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي أو التقني أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها، الحصول على رخصة تسلمها
- المادة 39يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 40تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات.
- المادة 41لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد.
- المادة 42لا يعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون، طبقا للمادة 41 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم ا
- المادة 43يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعني
- المادة 44في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات، يتم إتلاف العينات التي تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 45في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها، تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات