المادة 41
ف 1لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد.
ف 2يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري، إذا تبين بعد دراسة الملف المرفق للطلب المذكور وبعد زيارة لعيـن المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب وفقا للممارسات الجيدة في مجال التجريب، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3يمكن للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتماد.
ف 4يتم سحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا.
ف 5لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه.
ف 6يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني كل العمليات التي يقوم بها في إطار هذا الاعتماد.
ف 7تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات
المادة 38 – المادة 45- المادة 38يتطلب تجريب مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي أو التقني أو من أجل الحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها، الحصول على رخصة تسلمها
- المادة 39يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 40تمنح رخصة التجريب لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات.
- المادة 41لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين لتجريب هذه المواد.
- المادة 42لا يعترف إلا بالتجارب المرخص لها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون، طبقا للمادة 41 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم ا
- المادة 43يمكن لحامل رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعني
- المادة 44في حالة سحب رخصة التجريب أو رخصة استيراد العينات، يتم إتلاف العينات التي تمت حيازتها على نفقة وتحت مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 45في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها، تعتبر عينات منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها في حكم النفايات