ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات
المادة 27
ف 1في حالة سحب رخصة الاستيراد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه، شريطة ألا يكون قد تم سحب هذه الرخصة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند 2) أو البند 5) من المادة 26 أعلاه.
ف 2يجب أن تكون كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، يعتبر المكون الذي لم يتم تصديره أو تفويته في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00. ويجب على حائزه التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد
- المادة 24تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته.
- المادة 25لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط ال
- المادة 26يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:
- المادة 27في حالة سحب رخصة الاستيراد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخ
- المادة 28تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.