مادة madda
FR
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات

المادة 26

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:

  1. 1-بناء على طلب من حاملها؛
  2. 2-إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛
  3. 3-إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الذي يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛
  4. 4-إذا تبين أن المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أخرى غير تلك التي سلمت الرخصة من أجلها؛
  5. 5-إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن المكون، موضوع رخصة الاستيراد، يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات

المادة 23 – المادة 28
  1. المادة 23يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد
  2. المادة 24تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته.
  3. المادة 25لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط ال
  4. المادة 26يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:
  5. المادة 27في حالة سحب رخصة الاستيراد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخ
  6. المادة 28تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.
فهرس النص كاملا · 66 مادة