ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات
المادة 24
ف 1تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته.
ف 2لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان، ولا يمكن استعمالها إلا لاستيراد المكون المبين فيها والوجهة التي سلمت من أجلها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات
المادة 23 – المادة 28- المادة 23يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة للأشخاص الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد
- المادة 24تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني ومصدره ووجهته.
- المادة 25لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديدها، بناء على طلب من حاملها، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط ال
- المادة 26يمكن للسلطة المختصة سحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية:
- المادة 27في حالة سحب رخصة الاستيراد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخ
- المادة 28تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيراد وكيفيات تسليمها وتجديدها وسحبها.