ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثامن: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 56
ف 1يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- 1-بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
- 2-بيان هوية العون محرر المحضر؛
- 3-تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛
- 4-العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية بالمخالفة؛
- 5-طبيعة المخالفة؛
- 6-الإشـارة إلـى الإيـداعات المنجزة و/أو عمليات إتلاف المواد أو الدعائم المعنية أو التخلص منها، إن أمر بذلك؛
- 7-مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛
- 8-كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
ف 2يتضمن المحضر أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا، كلما سمحت الظروف بذلك.
ف 3في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص عليه في المادة 57 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 53 – المادة 61- المادة 53علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنها، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من قبل ا
- المادة 54لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه، دون الاخلال بأحكام قان
- المادة 55يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 56يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 57يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 58يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل.
- المادة 59إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات
- المادة 60يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه، ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام
- المادة 61يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.