مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثامن: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 54

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه، دون الاخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية:

  1. 1-اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، وبصفة عامة كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛
  2. 2-القيام، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في البند 1) أعلاه، وعند الاقتضاء على الطريق العمومية. ويمكنهم بهذه المناسبة الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛
  3. 3-الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى من شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا نسخا منها، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند الضرورة، بحجزها؛
  4. 4-المطالبة من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل اللازمة للقيام بتحرياتهم؛
  5. 5-المطالبة بفتح كل وعاء يحتوي على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرْسِل أو المرْسَلِ إليه أو وكلائهم؛
  6. 6-القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بأخذ عينات من المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية، قصد إجراء تحاليل المطابقة؛
  7. 7-القيام بإيداع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات في انتظار نتائج التحاليل، وأن يأمروا بإتلافها أو التخلص منها، حسب الحالة، إذا تبين بعد التحاليل أنها غير مطابقة أو أن يأمروا بإرجاعها أو التخلص منها إذا كانت مستوردة؛
  8. 8-الأمر بإتلاف المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو التخلص مـنـهـا، حـسـب الـحـالـة، إذا تـأكـد أنـهـا تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 53 – المادة 61
  1. المادة 53علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير المحاضر في شأنها، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من قبل ا
  2. المادة 54لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 53 أعلاه، دون الاخلال بأحكام قان
  3. المادة 55يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
  4. المادة 56يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
  5. المادة 57يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص، البيانات الآتية:
  6. المادة 58يقوم العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل.
  7. المادة 59إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم يصدر أي حكم ضده، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات
  8. المادة 60يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه، ونسختان مطابقتان لهما إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما من أيام
  9. المادة 61يعتد بمضمون المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و 57 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما.
فهرس النص كاملا · 66 مادة