مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوقالفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة

المادة 20

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

ف 1يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات:

  1. –مقاوما للتسرب؛
  2. –مقاوما للصدمات وللأحوال الجوية القاسية؛
  3. –من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛
  4. –من شأنه تفادي كل خلط مع منتوج آخر، ولا سيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

ف 2يجب أن يكون تلفيف وعنونة، المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي تكون موضوع مواصفات قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، مطابقين للمواصفة القياسية المناسبة. في حالة غياب مقتضيات خاصة تتعلق بالتلفيف أو العنونة في المواصفة القياسية المعنية، وجب أن يكون التلفيف والعنونة مطابقين للخصائص المحددة وفقا لأحكام المادة 22 أدناه.

ف 3يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19يمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.
  2. المادة 20يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات:
  3. المادة 21يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ووجب على حائز التلفي
  4. المادة 22يـــجــب أن تــتــوفـر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها أو حـيازتـها مـن أجل الـبـيـع أو بـيـعـهـا أو تـوزيـعـها أو تـفـويـتها بعوض أو
فهرس النص كاملا · 66 مادة