ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوقالفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة
المادة 21
ف 1يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ووجب على حائز التلفيف التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى، وبالأخص المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19يمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.
- المادة 20يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات:
- المادة 21يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ووجب على حائز التلفي
- المادة 22يـــجــب أن تــتــوفـر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها أو حـيازتـها مـن أجل الـبـيـع أو بـيـعـهـا أو تـوزيـعـها أو تـفـويـتها بعوض أو