مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوقالفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة

المادة 21

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

ف 1يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ووجب على حائز التلفيف التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2ويجب ألا تتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى، وبالأخص المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19يمكن حصريا العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا الفرع.
  2. المادة 20يجب أن يكون التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات:
  3. المادة 21يعتبر كل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، ووجب على حائز التلفي
  4. المادة 22يـــجــب أن تــتــوفـر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها أو حـيازتـها مـن أجل الـبـيـع أو بـيـعـهـا أو تـوزيـعـها أو تـفـويـتها بعوض أو
فهرس النص كاملا · 66 مادة