ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثامن: الاختصاصات والمساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 64
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص:
- 1-يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات خرقا لأحكام المادة 38 أو المادة 41 أعلاه أو الذي لم يقم، بعد انتهاء التجارب، بإتلاف النباتات المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه أو لم يحترم كيفيات الإتلاف المطلوبة؛
- 2-يقوم بإشهار مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات دون احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
- 3-يـزاول نـشـاط صـنـع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة، دون التوفر على الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه أو في حالة سحب الشهادة الفردية أو انتهاء مدة صلاحيتها؛
- 4-لم يقم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه قصد مزاولة نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط؛
- 5-لم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 31 والمادة 41 أعلاه وفق الكيفيات المطلوبة؛
- 6-يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة 47 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 62 – المادة 65- المادة 62دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى
- المادة 63يعاقب بالحبس من خمسة عشر (15) يوما إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعترض
- المادة 64دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص:
- المادة 65في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.