مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوقالفرع الأول: رخصة العرض في السوق

المادة 9

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

ف 1تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.

ف 2تبين رخصة العرض في السوق، على وجه الخصوص، هوية حاملها، والمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية بها وخصائصها الأساسية، وشروط استعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

الفرع الأول: رخصة العرض في السوق

المادة 6 – المادة 18
  1. المادة 6لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيع
  2. المادة 7تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو
  3. المادة 8يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في:
  4. المادة 9تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.
  5. المادة 10تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
  6. المادة 11يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية:
  7. المادة 12يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته.
  8. المادة 13يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص
  9. المادة 14علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
  10. المادة 15في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دع
  11. المادة 16يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنت
  12. المادة 17تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تع
  13. المادة 18تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 66 مادة