المادة 15
ف 1في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية، فورا، من السوق وإتلافها من طرف حامل الرخصة على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2تعتبر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي تم سحبها من السوق في حكم النفايات حسب مدلول القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006). ويجب على حامل رخصة العرض في السوق التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 3وفي حالة انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو سحبها لأسباب غير تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو الحيوان أو بالبيئة، يمكن، بالنسبة للمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المستوردة أو المصنوعة قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو تاريخ قرار سحب الرخصة المذكورة:
- –بيعها وتوزيعها خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون (24) شهرا؛
- –استعمالها خلال مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا.
ف 4بعد انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب على حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية أن يقوم بسحبها من السوق والتخلص منها طبقا للأحكام المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة العرض في السوق
المادة 6 – المادة 18- المادة 6لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيع
- المادة 7تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو
- المادة 8يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في:
- المادة 9تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.
- المادة 10تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
- المادة 11يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية:
- المادة 12يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته.
- المادة 13يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص
- المادة 14علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
- المادة 15في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دع
- المادة 16يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنت
- المادة 17تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تع
- المادة 18تحدد بنص تنظيمي: