الباب الثالث: القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العموميةالفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 7
تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذهما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 54.19 — madda.ma
الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة الم
- المادة 7تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذهما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
- المادة 8تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية:
- المادة 9تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضدهوسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال:
- المادة 10تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيميةهوالمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعهاهحسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل الم
- المادة 11تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاعهالخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات هومعاهد التكوين والبحث العلمي، من أجل الاستف
- المادة 12يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع
- المادة 13تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفقهمقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه.
- المادة 14يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ولمراقبة التدبير، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها.
- المادة 15تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والح
- المادة 16تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن الخدمات التي تقدمها.