مادةmadda
قانون رقم 54.19

قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

ظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذ ي الحجة 1442 (14 يوليو 2021( بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية

الحمد ّلله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

)همحمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 همنه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، كما وافق عليههمجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجةه 1442 (14 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 38 مادة

المادة الأولى

طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.

المادة 2

يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق، ما يلي:

  1. –المرافق العمو مية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛
  2. –المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛
  3. –الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام؛
  4. –الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛
  5. –المرتفق: الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا؛
  6. –الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام:هكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 3

تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل في ما يخصه، التقيد بمضامينه والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.

كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعيةهتخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية.

المادة 4