الباب الثالث: القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العموميةالفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 11
ف 1تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاعهالخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات هومعاهد التكوين والبحث العلمي، من أجل الاستفادة من قدراتها الابتكارية والتدبيرية، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودةه المطلوبة.
ف 2ويـمـكـن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة، والاستفادة من الوسائل والخبرات التي تتوفر عليها.
ف 3كما تعمل هذه المرافق، عند الاقتضاء، على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل ضمن مهامها الاستراتيجية، لمتعهدي الخدماتهوفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 4تنشر أهم البيانات المتعلقة بالاتفاقيات وبعقود الشراكات وإسناد الخدمات بكافة الوسائل المتاحة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 54.19 — madda.ma
الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة الم
- المادة 7تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذهما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
- المادة 8تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية:
- المادة 9تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضدهوسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال:
- المادة 10تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيميةهوالمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعهاهحسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل الم
- المادة 11تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاعهالخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات هومعاهد التكوين والبحث العلمي، من أجل الاستف
- المادة 12يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع
- المادة 13تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفقهمقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه.
- المادة 14يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ولمراقبة التدبير، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها.
- المادة 15تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والح
- المادة 16تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن الخدمات التي تقدمها.