مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال حملة الاستفتاء، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت المصوتين أو بعض منهم.

طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 85 – المادة 114
  1. المادة 90يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
  2. المادة 91يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء.
  3. المادة 92يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الا
  4. المادة 93يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابي
  5. المادة 94يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها.
  6. المادة 95يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
  7. المادة 96يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه في
  8. المادة 97يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق من
  9. المادة 98لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في ش
  10. المادة 99يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات المصو
  11. المادة 100يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به المصوتين أو يخل بالنظام العام.
  12. المادة 101يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو
  13. المادة 102يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت.
  14. المادة 103دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق ع
  15. المادة 104دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو
  16. المادة 105يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت أو تشتي
  17. المادة 106يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.
  18. المادة 107يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات ال
  19. المادة 108يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى
  20. المادة 109يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل مصوتا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بال
  21. المادة 110يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال حملة الاستفتاء، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجم
  22. المادة 111تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و 109 و 110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
  23. المادة 112باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أ
  24. المادة 113يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
  25. المادة 114في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا القسم.
فهرس النص كاملا · 139 مادة