مادةmadda
قانون رقم 57.11

قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
التعديلات (3)
  1. القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 796.
  2. القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182 ؛
  3. القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 رمضان 1437 (5 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)، ص 5186.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 اكتوبر 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 139 مادة

المادة الأولى

تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات.

تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون.

المادة 2

القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.

المادة 3

يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للقيد في اللوائح الانتخابية العامة.

المادة 4