المادة 30 المكررة
ف 1تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر22 بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد المشروع في عمليات القيد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
ف 2يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 3تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة (7) أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 30 أعلاه واتخاد القرارات اللازمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم، التي يجب أن تكون معللة، داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.
ف 5تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.
ف 6وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.
ف 7تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك يومي السبت والأحد.
ف 8يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية، دعوى طعن في قرار اللجنة المذكورة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من هذا القانون. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.
ف 9تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
ف 10تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
ف 11تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.
ف 12للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.
ف 13يتم الحصول على المستخرج المذكور، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 من هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي.
ف 14يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها.
ف 15لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور.
ف 16يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
ف 17تقوم السلطة الإدارية المحلية، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على اللوائح الانتخابية المحصورة بكيفية نهائية في التاريخ المحدد بموجب القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 18وتشمل هذه التغييرات، من جهة، شطب أسماء الأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لسبب قانوني، ومن جهة أخرى، إدراج أسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة بقيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. وتكون هذه التغييرات موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع، وللأحزاب السياسية أن تحصل على مستخرج من الجدول المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 30 المكررة من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة
المادة 20 – المادة 31- المادة 20تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
- المادة 21تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصلي
- المادة 22تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذ
- المادة 23تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية ا
- المادة 24تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه الل
- المادة 25تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا ل
- المادة 26تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وت
- المادة 27تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة
- المادة 28يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
- المادة 29تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
- المادة 30تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئ
- المادة 30 المكررةتقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الد
- المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشر
- المادة 31تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.