المادة 4
ف 1يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم.
ف 2يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة.
ف 3لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته.
ف 4يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
ف 5يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.
ف 6يجوز تقديم طلب القيد عن طريق موقع إلكتروني يحدث لهذه الغاية. وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وإجراءات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الإلكتروني.4
ف 7يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية.
ف 8تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
- المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المب
- المادة 6يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أ
- المادة 7لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
- المادة 8لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سن