مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامةالفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

المادة 7

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:

  1. 1-أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
  2. 2-الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
  3. أ)عقوبة جنائية؛
  4. ب)عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية:

ف 2ب. 1 - السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛

ف 3ب.2 - الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم؛

ف 4ب.3 - القيام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم؛

ف 5ب. 4 - ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها في «ب.2» أعلاه بواسطة الغير، أو باستعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تقديمها أو المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

ف 6(ج) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البند (ب) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

ف 73-الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛

  1. 4-الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
  2. 5-المحجور عليهم قضائيا؛
  3. 6-الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
  4. 7-الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها؛

ف 88-الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
  2. المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المب
  3. المادة 6يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أ
  4. المادة 7لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
  5. المادة 8لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سن
فهرس النص كاملا · 139 مادة