ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 40
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب.
ف 2تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 40 – المادة 44- المادة 40يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معام
- المادة 41يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه ا
- المادة 42تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وت
- المادة 43تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتع
- المادة 44تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الج