مادةmadda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

المادة 32

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:

  1. –رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
  2. –ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
  3. –ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.

ف 2يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.

ف 3تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية.

ف 4تحيل اللجنة الوطنية، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية

المادة 32 – المادة 39
  1. المادة 32تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:
  2. المادة 33تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه ا
  3. المادة 34تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب ف
  4. المادة 35كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في
  5. المادة 36تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة
  6. المادة 37لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ويخول نفس الحق إلى العامل أ
  7. المادة 38تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
  8. المادة 39إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال جدي
فهرس النص كاملا · 139 مادة