ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية
المادة 39
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية
المادة 32 – المادة 39- المادة 32تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:
- المادة 33تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه ا
- المادة 34تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب ف
- المادة 35كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في
- المادة 36تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة
- المادة 37لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ويخول نفس الحق إلى العامل أ
- المادة 38تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
- المادة 39إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال جدي