مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256

ف 1بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين.

ف 2غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة ابتدائية إدارية.

ف 3في حالة الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الابتدائية الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.

طريقة الإحالةالمادة 133 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 133 – المادة 136
  1. المادة 133بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وف
  2. المادة 134تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) صالحة وحد
  3. المادة 135استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيد
  4. المادة 136مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي الق
فهرس النص كاملا · 139 مادة