مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 133 – المادة 136
  1. المادة 133بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وف
  2. المادة 134تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) صالحة وحد
  3. المادة 135استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيد
  4. المادة 136مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي الق
فهرس النص كاملا · 139 مادة