ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 44
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
- 1-وفاة؛
- 2-الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية؛
- 3-الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي؛
- 4-إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي؛
- 5-قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
- 6-الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
- 7-طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع.
- 8-لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع؛
- 9-طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية.
ف 2تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 40 – المادة 44- المادة 40يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معام
- المادة 41يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه ا
- المادة 42تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وت
- المادة 43تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتع
- المادة 44تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الج