مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب

المادة 41

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه الشخصي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.

ف 2يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة. كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي.

ف 3تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معام
  2. المادة 41يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه ا
  3. المادة 42تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وت
  4. المادة 43تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتع
  5. المادة 44تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الج
فهرس النص كاملا · 139 مادة