المادة 6
ف 1يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أحد الوالدين أو الأصول أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
ف 2كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية. ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية:
- 1-الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛
- 2-الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
- 3-الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
- 4-الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أحد والدي المعني بالأمر أو أصوله.
ف 3يجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية.
ف 4يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد كتابيا إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع تضمينها وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح، ويقوم موظف يعينه السفير أو القنصل بتلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة.
ف 5يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية.
ف 6يمكن كذلك للمعنيين بالأمر تقديم طلبات القيد عن طريق الموقع الإلكتروني المشار إليه6 في المادة 4 أعلاه، مع تضمين طلبات قيدهم وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
- المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المب
- المادة 6يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أ
- المادة 7لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
- المادة 8لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سن