المادة 5
ف 1استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا.
ف 2ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة.
ف 3كما يمكن بصفة استثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
- المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المب
- المادة 6يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أ
- المادة 7لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
- المادة 8لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سن