مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامةالفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

المادة 8

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.

ف 2لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند 8 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.

ف 3لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.

ف 4لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة
  2. المادة 5استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المب
  3. المادة 6يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أ
  4. المادة 7لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
  5. المادة 8لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سن
فهرس النص كاملا · 139 مادة