ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للقيد في اللوائح الانتخابية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات.
- المادة 2القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.
- المادة 3يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند و