مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

المادة 29

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

ف 2تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.

ف 3يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية في شكل دعامة إلكترونية لدى المحكمة الابتدائية الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

ف 4في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.

ف 5للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و 27 من هذا القانون، على مستخرج من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

المادة 20 – المادة 31
  1. المادة 20تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
  2. المادة 21تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصلي
  3. المادة 22تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذ
  4. المادة 23تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية ا
  5. المادة 24تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه الل
  6. المادة 25تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا ل
  7. المادة 26تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وت
  8. المادة 27تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة
  9. المادة 28يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
  10. المادة 29تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
  11. المادة 30تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئ
  12. المادة 30 المكررةتقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الد
  13. المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشر
  14. المادة 31تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.
فهرس النص كاملا · 139 مادة