مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

المادة 23

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي18 تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية.

ف 2لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من الحكم النهائي الذي يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.

ف 3تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

ف 4يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية.

ف 5تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

ف 6كل قرار صادر برفض طلب قيد أو نقل قيد أو بشطب قيد، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.

ف 7تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.

ف 8وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.

ف 9يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو مقاطعة. ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى. غير أنه إذا تعلق الأمر بتكرار قيد ناخب مقيم خارج تراب المملكة، فإنه يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة أو مقاطعة قيد فيها.

ف 10إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها. ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.

ف 11على إثر الانتهاء من أشغالها، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

المادة 20 – المادة 31
  1. المادة 20تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
  2. المادة 21تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصلي
  3. المادة 22تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذ
  4. المادة 23تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية ا
  5. المادة 24تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه الل
  6. المادة 25تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا ل
  7. المادة 26تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وت
  8. المادة 27تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة
  9. المادة 28يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
  10. المادة 29تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
  11. المادة 30تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئ
  12. المادة 30 المكررةتقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الد
  13. المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشر
  14. المادة 31تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.
فهرس النص كاملا · 139 مادة