المادة 30
ف 1تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
- 1-وفاة؛
- 2-تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء الخدمة. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
- 3-الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
- 4-الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
- 5-إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
- 6-قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
- 7-الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
- 8-التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
- 9-طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
- 10-طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة؛
- 11-طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من سفارات وقنصليات المملكة.
ف 2في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الخامس عشر (15) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.
ف 3تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخادها. وتضمن اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر (10) السابق ليوم الاقتراع. كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.
ف 4إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة
المادة 20 – المادة 31- المادة 20تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
- المادة 21تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصلي
- المادة 22تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذ
- المادة 23تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية ا
- المادة 24تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه الل
- المادة 25تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا ل
- المادة 26تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وت
- المادة 27تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة
- المادة 28يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
- المادة 29تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
- المادة 30تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئ
- المادة 30 المكررةتقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الد
- المادة 30 المكررة مرتينعلاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشر
- المادة 31تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.