مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامةالفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

المادة 13

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

ف 2للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.

ف 3لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات. ويسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب بعد إدلائه، خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج.

ف 4يكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة. ويسلم مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة.

ف 5لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة

المادة 9 – المادة 19
  1. المادة 9تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ
  2. المادة 10تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
  3. المادة 11تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاط
  4. المادة 12تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وت
  5. المادة 13تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية و
  6. المادة 14يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه ي
  7. المادة 15تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
  8. المادة 16يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول
  9. المادة 17تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
  10. المادة 18تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها ط
  11. المادة 19تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها
فهرس النص كاملا · 139 مادة