المادة 15
ف 1تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 2تكون قرارات اللجنة معللة، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات، ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.
ف 3تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 13 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية، خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
ف 4تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
ف 5للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها، داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول، على نسخة منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة
المادة 9 – المادة 19- المادة 9تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ
- المادة 10تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
- المادة 11تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاط
- المادة 12تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وت
- المادة 13تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية و
- المادة 14يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه ي
- المادة 15تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
- المادة 16يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول
- المادة 17تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
- المادة 18تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها ط
- المادة 19تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها