المادة 10
ف 1تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
- –قاضيا، بصفة رئيس؛
- –ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
- –الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
ف 2يعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في حالة إحداثها ونوابهم عند الاقتضاء.
ف 3يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب.
ف 4إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
ف 5يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.
ف 6يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.
ف 7يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
ف 8يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل.
ف 9تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.
ف 10تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و 29 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة
المادة 9 – المادة 19- المادة 9تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ
- المادة 10تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
- المادة 11تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاط
- المادة 12تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وت
- المادة 13تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية و
- المادة 14يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه ي
- المادة 15تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
- المادة 16يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول
- المادة 17تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
- المادة 18تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها ط
- المادة 19تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها