المادة 17
ف 1تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
ف 2تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمر.
ف 3تؤهل اللجنة الإدارية، عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية بصفة نهائية.
ف 4إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل السلطة الإدارية المحلية.
ف 5تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الابتدائية الإدارية 13 التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة
المادة 9 – المادة 19- المادة 9تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ
- المادة 10تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
- المادة 11تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاط
- المادة 12تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وت
- المادة 13تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية و
- المادة 14يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه ي
- المادة 15تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات
- المادة 16يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول
- المادة 17تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
- المادة 18تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها ط
- المادة 19تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها