مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256

يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية

المادة 120 – المادة 125
  1. المادة 120مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصاد
  2. المادة 121تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
  3. المادة 122يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع.
  4. المادة 123تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية: » المادة 266. - يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في ال
  5. المادة 124تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي:
  6. المادة 125تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذ
فهرس النص كاملا · 139 مادة