ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية
المادة 124
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي:
- –يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
- –يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛
- –يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
- –يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة.
ف 2ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
- –يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
- –يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
- –يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة.
ف 3ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
- –يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
ف 4إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ف 5يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
طريقة الإحالةالمادة 124 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية
المادة 120 – المادة 125- المادة 120مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصاد
- المادة 121تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
- المادة 122يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع.
- المادة 123تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية: » المادة 266. - يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في ال
- المادة 124تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي:
- المادة 125تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذ