المادة 131
ف 1يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
ف 2إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية المنظمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
ف 3إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص عليها في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين
المادة 126 – المادة 132- المادة 126تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.
- المادة 127يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
- المادة 128يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل م
- المادة 129تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
- المادة 130يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات ال
- المادة 131يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
- المادة 132يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.