ج.ر 5991 · ص 5256
القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين
المادة 129
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
ف 2توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابية.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين
المادة 126 – المادة 132- المادة 126تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.
- المادة 127يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
- المادة 128يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل م
- المادة 129تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
- المادة 130يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات ال
- المادة 131يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
- المادة 132يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.